السيد أحمد الموسوي الروضاتي

512

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا ترث الزوجة من القصاص شيئا وإنما القصاص يرثه الأولياء * إذا قبل الأولياء الدية كان للزوجة نصيبها منها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 153 : المسألة 11 : كتاب الجنايات : لا ترث الزوجة من القصاص شيئا ، وإنما القصاص يرثه الأولياء . فان قبلوا الدية كان لها نصيبها منها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفا أحدهم كان للباقين القصاص إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفي عنه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 153 : المسألة 12 : كتاب الجنايات : إذا كان أولياء المقتول جماعة ، فعفا أحدهم ، لم يسقط حق الباقين من القصاص ، وكان لهم ذلك إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفي عنه . وقال الشافعي : إذا عفا بعض الأولياء عن القود سقط القصاص ، ووجب للباقين الدية على قدر حقهم . وبه قال باقي الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * كل نفسين جرى القصاص بينهما في الأنفس جرى بينهما في الأطراف اتفقا في الدية أو اختلفا فيها * يقطع الناقص بالكامل دون الكامل بالناقص * كل شخصين لا يجري القصاص بينهما في الأنفس كذلك في الأطراف * إذا اقتص للحرة من الرجل الحر في الأطراف ردت فاضل الدية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 154 ، 155 : المسألة 13 : كتاب الجنايات : الأطراف كالأنفس ، فكل نفسين جرى القصاص بينهما في الأنفس جرى بينهما في الأطراف ، سواء اتفقا في الدية أو اختلفا فيها ، كالحرين والحرتين ، والحر والحرة ، والعبدين والأمتين ، والعبد والأمة ، والكافرين والكافرتين ، والكافر والكافرة . ويقطع أيضا الناقص بالكامل دون الكامل بالناقص . وكل شخصين لا يجري القصاص بينهما في الأنفس ، كذلك في الأطراف كالحر والعبد ، والكافر والمسلم طردا وعكسا . وبه قال الشافعي إلا أن عندنا إذا اقتص للحرة من الرجل الحر في الأطراف ردت فاضل الدية . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .